كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(فَصْل فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ):
(قَوْلُهُ: الْمُخْتَلِفِ إلَخْ) صِفَةُ قَدْرِ إلَخْ أَوْ النِّصَابِ.
(قَوْلُهُ: وَمُسْتَنَدِ الشَّهَادَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَدْرِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ) أَيْ كَقَوْلِهِ وَيُذْكَرُ فِي حَلِفِهِ إلَى وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَكَقَوْلِهِ وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ إلَى وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ) كَأَنْ يُرِيدَ قَوْلَهُ ثَمَّ وَلَابُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَوْ حَكَمْتُ بِشَهَادَتِهِ لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مُعَيَّنٍ مَقْصُودٍ انْتَهَى.
لَكِنْ نَقَلْنَا بِهَامِشِ ذَلِكَ أَنَّهُ حَرَّرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ خِلَافَ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ كَذَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْحُكْمُ فِيهِ بَلْ الثُّبُوتُ فَقَطْ إذْ الْحُكْمُ يَسْتَدْعِي مَحْكُومًا عَلَيْهِ مُعَيَّنًا وَيُرَدُّ بِمَا قَدَّمْته أَوَّلَ الصَّوْمِ عَنْ الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ حَكَمَ بِعَدْلٍ وَجَبَ الصَّوْمُ بِلَا خِلَافٍ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ إجْمَاعًا وَقَدْ أَشَارَ إلَى حَقِيقَةِ الْحُكْمِ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بِقَوْلِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ. اهـ.
وَعَلَيْهَا فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا ع ش أَقُولُ وَكَذَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَوَابِعِهِ) كَتَعْجِيلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَدُخُولِ شَوَّالٍ وَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ع ش.
(قَوْلُهُ: دُونَ شَهْرٍ نَذَرَ صَوْمَهُ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلرَّوْضِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَلِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ شَهْرٌ نَذَرَ صَوْمَهُ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ وَمِثْلُ رَمَضَانَ الْحَجُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ وَشَوَّالٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالشَّهْرُ الْمَنْذُورُ صَوْمُهُ إذْ شَهِدَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ وَاحِدٌ خِلَافًا لِلشَّارِحِ يَعْنِي شَرْحَ الْمَنْهَجِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ قَوْلُهُ: وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ مِثْلُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ وَلَكِنَّهُمْ ضَعَّفُوهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ مِثْلَ هِلَالِ رَمَضَانَ هِلَالُ غَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَةِ الْمَطْلُوبَةِ فِيهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ بِهِلَالِ شَوَّالٍ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَصَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ وَبِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ لِلْوُقُوفِ وَلِلصَّوْمِ فِي عَشْرِهِ مَا عَدَا يَوْمَ الْعِيدِ وَبِهِلَالِ رَجَبٍ لِلصَّوْمِ فِيهِ وَبِهِلَالِ شَعْبَانَ لِذَلِكَ حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَجَبٍ مَثَلًا فَشَهِدَ وَاحِدٌ بِهِلَالِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْأَرْجَحِ مِنْ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ عَنْ الْبَحْرَيْنِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي كِتَابِ الصَّوْمِ الْوُجُوبَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُورِدَ عَلَيْهِ صُوَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأُورِدَ عَلَى الْحَصْرِ أَشْيَاءُ كَذِمِّيٍّ مَاتَ وَشَهِدَ عَدْلٌ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ وَالْحِرْمَانِ وَتَكْفِي بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَتَوَابِعِهَا وَكَالْوِرْثِ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ وَكَإِخْبَارِ الْعَوْنِ الثِّقَةِ بِامْتِنَاعِ الْخَصْمِ الْمُتَعَزِّزِ فَيُعَزِّرُهُ بِقَوْلِهِ وَمَرَّ الِاكْتِفَاءُ فِي الْقِسْمَةِ بِوَاحِدٍ وَفِي الْخَرْصِ بِوَاحِدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْحَصْرِ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِهِ الْحُكْمُ الْحَقِيقِيُّ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى سَبْقِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ فَلَا إيرَادَ. اهـ. وَزَادَ الْمُغْنِي عَلَيْهَا مَا نَصُّهُ مِنْهَا مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَجَبٍ مَثَلًا فَشَهِدَ وَاحِدٌ بِرُؤْيَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ الصَّوْمُ حَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ وَجْهَيْنِ عَنْ الْبَحْرِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي كِتَابِ الصِّيَامِ الْوُجُوبَ وَمِنْهَا ثُبُوتُ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْعَدْلِ الْوَاحِدِ فَإِنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِهِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْقِيَاسُ الْقَبُولُ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ خِلَافَهُ وَمِنْهَا ثُبُوتُ شَوَّالٍ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فِيمَا إذَا ثَبَتَ رَمَضَانُ بِشَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَإِنَّا نُفْطِرُ فِي الْأَصَحِّ وَمِنْهَا الْمُسْمِعُ لِلْخَصْمِ كَلَامَ الْقَاضِي أَوْ الْخَصْمِ يُقْبَلُ فِيهِ الْوَاحِدُ وَهُوَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ. اهـ.
(وَيُشْتَرَطُ لِلزِّنَا) وَاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ وَوَطْءِ الْمَيِّتَةِ (أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} وَلِأَنَّهُ أَقْبَحُ الْفَوَاحِشِ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ أَغْلَظَ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَغُلِّظَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ سَتْرًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ وَيُشْتَرَطُ تَفْسِيرُهُمْ لَهُ كَرَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي فَرْجِ هَذِهِ أَوْ فُلَانَةَ وَيُذْكَرُ نَسَبُهَا بِالزِّنَا أَوْ نَحْوِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ زَمَانٍ وَمَكَانٍ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ أَحَدُهُمْ فَيَجِبُ سُؤَالُ الْبَاقِينَ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ تَنَاقُضٍ يُسْقِطُ الشَّهَادَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ لَكِنَّهُ يُسَنُّ وَلَا يَضُرُّ قَوْلُهُمْ تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ حَصَانَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ عُلِّقَ بِزِنَاهُ فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ لَا بِغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ أَنَّ شَهَادَةَ دُونِ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا تُفَسِّقُهُمْ وَتُوجِبُ حَدَّهُمْ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا؟ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ بِزِنَاهُ بِقَصْدِ سُقُوطِ أَوْ وُقُوعِ مَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُمَا بِقَصْدِ إلَى آخِرِهِ يَنْفِي عَنْهُمَا الْحَدَّ وَالْفِسْقَ؛ لِأَنَّهُمَا صَرَّحَا بِمَا يَنْفِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُمَا إلْحَاقَ الْعَارِ بِهِ الَّذِي هُوَ مُوجِبُ حَدِّ الْقَذْفِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ مَعَ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا وَكَذَا مُقَدِّمَاتُ الزِّنَا وَوَطْءُ شُبْهَةٍ قَصَدَ بِهِ النَّسَبَ أَوْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ الْمَالُ يَثْبُتُ بِهِمَا وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا مِنْ رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ إلَى آخِرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ: وَاللِّوَاطِ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ عُلِّقَ بِزِنَاهُ وَقَوْلَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ إلَى وَكَذَا إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) أَيْ دُفْعَةً فَلَوْ رَآهُ وَاحِدٌ يَزْنِي ثُمَّ رَآهُ آخَرُ يَزْنِي ثُمَّ آخَرُ ثُمَّ آخَرُ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ أَحَدُهُمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ إلَخْ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَا يَقُومُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلَيْنِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَذْكُرُ نَسَبَهَا) أَيْ الْفُلَانَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالزِّنَا) مُتَعَلِّقٌ بِأَدْخَلَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مَمْنُوعٍ أَوْ غَيْرِ جَائِزٍ. اهـ. خَضِرٌ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِنَحْوِ أَنْ يَقُولَ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ فِي فَرْجِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتَةٍ أَوْ دُبُرٍ عَنَانِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ) أَيْ: أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ بِذَلِكَ رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ أَوْ نَحْوَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَا لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ لَا تُبْطِلُهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِالزِّنَا إذَا قَالُوا حَانَتْ مِنَّا الْتِفَاتَةٌ فَرَأَيْنَا أَوْ تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ فُسِّقُوا بِذَلِكَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ أَطْلَقُوا لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرُوا إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِمْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ.
وَمَحَلُّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَتُهُمْ عَلَى مَعَاصِيهِمْ وَإِلَّا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ. اهـ. وَمَرَّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ وَامْرَأَةٍ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ فَالْأَوْلَى مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ الْمُتَوَهَّمَ الْمُحْتَاجَ إلَى نَفْيِهِ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ لَا لَهَا.
(قَوْلُهُ: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ إلَخْ) أَوْ يُقَالُ إنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشَهَادَةِ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ إذْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ جَوَابًا لِلْقَاضِي حَيْثُ طَلَبَ الشَّهَادَةَ مِنْهُمْ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا هُنَا بِذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُمَا إلَخْ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُمَا بَلْ إنَّ قَصْدَهُمَا.
(قَوْلُهُ: كَذَا مُقَدِّمَاتُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَتَيْ السَّرِقَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ النَّسَبَ وَقَوْلَهُ: وَالْكَفَالَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلَهُ: وَوَقْفٍ وَقَوْلَهُ: وَسَرِقَةٍ وَقَوْلَهُ: وَمَنْعِ إرْثٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: الْوَدِيعَةٍ وَقَوْلَهُ: وَهَذَا حُجَّةٌ إلَى لِأَنَّهُ وَقَوْلَهُ: أَوْ بَعْدَهُ وَطَالَبَتْهُ بِالْكُلِّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ مِثْلُ سُقُوطِ وَوُقُوعِ مَا ذُكِرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ إذَا قَصَدَ بِالدَّعْوَى بِهِ الْمَالَ أَوْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً وَمُقَدِّمَاتُ الزِّنَا كَقُبْلَةٍ وَمُعَانَقَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعَةٍ بَلْ الْأَوَّلُ بِقَيْدِهِ الْأَوَّلِ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَصَدَ) أَيْ الشَّاهِدُ ع ش الْأَوْلَى كَوْنُهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَبِهِ نَائِبُ فَاعِلِهِ كَقَوْلِهِ أَوْ شُهِدَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمَالَ) قَسِيمُ قَوْلِهِ النَّسَبَ ع ش.
(قَوْلُهُ: يَثْبُتُ بِهِمَا وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إلَخْ) وَيَثْبُتُ النَّسَبُ تَبَعًا وَيُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَقْصُودًا عَنَانِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَقَدْ يُخَالِفُهُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ) أَيْ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ.
(وَ) يُشْتَرَطُ (لِلْإِقْرَارِ بِهِ اثْنَانِ) كَغَيْرِهِ (وَفِي قَوْلٍ أَرْبَعَةٌ)؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ حَدَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ حَدَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ) كَأَنَّ وَجْهَهُ جَوَازُ الرُّجُوعِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِهِ) أَيْ الزِّنَا وَمَا شُبِّهَ بِهِ مِمَّا ذُكِرَ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ اثْنَانِ).
تَنْبِيهٌ:
إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَعَيَّنَهُ فَقَالَ الْآخَرُ أَشْهَدُ بِذَلِكَ لَمْ يَكْفِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ تَصْرِيحِهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ كَالْأَوَّلِ وَهَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْأَقَارِيرِ مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ هُنَا وَيَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِهِ أَيْ بِكُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ كَالْقَذْفِ بِرَجُلَيْنِ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَوْلٌ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْأَقْوَالِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ الثَّالِثِ الْمَالُ وَمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ كَالْأَعْيَانِ وَالدُّيُونِ فِي الْأَوَّلِ وَالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ وَنَحْوِهَا وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِي يَثْبُتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي أَمْثِلَةِ مَا يَظْهَرُ لِرِجَالٍ غَالِبًا وَإِقْرَارٍ بِنَحْوِ زِنًا. اهـ. فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَغَيْرِهِ لِمُجَرَّدِ إثْبَاتِ كِفَايَةِ رَجُلَيْنِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ أَرْبَعَةٍ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ حَدَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ) أَيْ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إسْقَاطِهِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ ع ش وسم.
(وَلِمَالٍ) عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ (وَ) لِكُلِّ مَا قَصَدَ بِهِ الْمَالَ مِنْ (عَقْدٍ) أَوْ فَسْخٍ (مَالِيٍّ) مَا عَدَا الشَّرِكَةَ وَالْقِرَاضَ وَالْكَفَالَةَ (كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ) عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهَا بَيْعٌ (وَضَمَانٍ) وَوَقْفٍ وَصُلْحٍ وَرَهْنٍ وَشُفْعَةٍ وَمُسَابَقَةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ (وَحَقٍّ مَالِيٍّ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ) وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِعُمُومِ الْأَشْخَاصِ الْمُسْتَلْزِمِ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِالْمُدَايَنَاتِ وَنَحْوِهَا فَوَسَّعَ فِي طُرُقِ إثْبَاتِهَا وَالتَّخْيِيرُ مُرَادٌ مِنْ الْآيَةِ إجْمَاعًا دُونَ التَّرْتِيبِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُهَا وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ أَمَّا الشَّرِكَةُ وَالْقِرَاضُ وَالْكَفَالَةُ فَلَابُدَّ فِيهَا مِنْ رَجُلَيْنِ مَا لَمْ يُرِدْ فِي الْأَوَّلَيْنِ إثْبَاتَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخٍ) كَأَنَّهُ أَشَارَ بِتَقْدِيرِهِ إلَى رُجُوعِ الْإِقَالَةِ إلَيْهِ بَنَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا فَسْخٌ.
(قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْأَشْخَاصِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ الْعُمُومِ وُقُوعُ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي التَّلْوِيحِ لِخُسْرَوْ: أَنَّ شَرْطَ إفَادَةِ النَّكِرَةِ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ كَوْنُهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ السَّابِقَةِ.